الحر العاملي

294

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا ما قبله ، ورواه أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد نحوه ، ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد . أقول : حمله الشيخ على الاستحباب لما مضى ويأتي . 5 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن شاذان بن الخليل النيسابوري ، عن معمر بن عمر ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : يجزي من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع وكذلك الرجل ( الرجلين خ ل ) . 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام أن عليا عليه السلام مسح على النعلين ولم يستبطن الشراكين . ورواه الصدوق مرسلا . أقول : حمله الشيخ على النعلين العربيين لأنهما لا يمنعان وصول الماء إلى الرجلين بقدر ما يجب من المسح وقد مر أيضا ما يدل على المقصود . 25 - باب وجوب المسح على الرجلين وعدم اجزاء غسلهما في الوضوء 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال : وذكر المسح فقال : امسح على مقدم رأسك وامسح على القدمين وابدأ بالشق الأيمن 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن

--> ( 5 ) الفروع ج 1 ص 10 ورواه الشيخ في ص 17 من التهذيب و 31 من الاستبصار عن المفيد عن ابن قولويه عن محمد بن يعقوب . ( 6 ) يب ج 1 ص 18 . الفقيه ج 1 ص 14 تقدم الحديث في 8 ر 23 ويأتي في 11 ر 38 تقدم في ب 15 و 22 و 23 ما يدل على ذلك ويأتي في 1 / 31 و 3 / 32 ما يدل عليه . راجع 5 / 39 . الباب 25 فيه 16 حديثا ( 1 ) الفروع ج 1 ص 10 تقدم ما يتعلق بالحديث في 1 ر 18 فراجع ( 2 ) الفروع ج 1 ص 10 - العلل ص 105 . يب ج 1 ص 18 و 26 . صا ج 1 ص 33